حديث رقم 220246 - من كتاب المطالب العالية للحافظ بن حجر - الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ

نص الحديث

220246 وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى حِينَ انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ ، فَقَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :